اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
السراج الوهاج للمعتمر والحاج
48880 مشاهدة
مواقيت الحج

إذا أقبل الحجاج والمعتمرون إلى مكة قاصدين الحج أو العمرة فإن بينهم وبين مكة أماكن تسمى (المواقيت).
ويجب على الحجاج معرفة هذه المواقيت وأحكامها، والمواقيت تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: مواقيت زمانية:
قال الله -تعالى- الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ (سورة البقرة، الآية: 197) .
ذكر العلماء هذه الأشهر، وقالوا إنها: شهر شوال، وذو القعدة، والعشر الأُوَل من شهر ذي الحجة.
وهذه مواقيت الحج، وهي التي تسمى بالمواقيت الزمانية؛ أي: التي يصح الإحرام بالحج فيها، وإن كان لا يتم الحج إلا بالوقوف في اليوم التاسع من ذي الحجة بعرفة، فلو أن إنسانا أحرم وعقد إحرامه بالحج في شهر شوال وبقي محرما بالحج إلى يوم عرفة صح إحرامه، وأصبح محرما بالحج في زمانه، لكن لو أحرم بالحج في آخر يوم من رمضان لما صح إحرامه؛ لكونه وضعه في غير وقته وزمانه، هذا هو ميقات الحج الزماني.
أما العمرة فإنها تصح في كل السنة، فيصح أن يُحرم بها في أي يوم من أيام السنة.